273

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والقياس أنه أحق فإنه ولي من لا ولي له فيكون له التقديم والتقدم قوله واسمها أم كلثوم قاله الطبراني وصححه ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري الأوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية ثم قال ما أدري ما هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد رقية أي لأنه كان غائبا ببدر وصحح ابن بشكوال أنها زينب وهي رواية ابن أبي شيبة قوله ثم عبيدها قال في المهذب والخصي منهم أولى من الفحل وأغفله النووي في شرحه له قوله ويشبه أن يتقدم على عبيدها أشار إلى تصحيحه قوله محارم الرضاع ومحارم المصاهرة وقد شمل ذلك كلام الحاوي الصغير وفروعه قال الأذرعي قد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمون عليهم قوله من أن الترتيب مستحب لا واجب نقل في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الأولى كذا وصرح غيره بأنها أولوية استحباب قوله والأقرب نعم الأقرب خلافه لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية قوله نبش إن لم يتغير بالنتن أو التقطع قوله وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه أشار إلى تصحيحه قوله كما قال الإسنوي أي وغيره قوله بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين أي حكمها ممنوع قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأنه من مصالح دفنه الواجب قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث قوله كل من دنا إلخ قال في الكفاية يستحب ذلك لمن حضر الدفن وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر أشار إلى تصحيحه قوله فالأوجه أنه يزاد أشار إلى تصحيحه قوله وألحق به الأذرعي أي وغيره وقوله الأمكنة التي يخاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبنى عليه استثنى الشيخ أبو زيد ومن تابعه ما إذا خشي نبشه فيجوز وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه أو أن يجرفه السيل وقوله ما إذا خشي نبشه أشار إلى تصحيحه قوله بل يهدم في المسبلة بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها وإن لم تكن موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد يتعين أن تكون موقوفة على الدفن وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما أدرى ما حمله على صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على تأويل لا يصح قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لأنه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة على ما إذا بنى في المقبرة فيه أو بيتا يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه ليأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق ا ه قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوء ما أمكنك لها محمل صحيح قوله وفي كلام المصنف إشارة إليه بل قال الأذرعي لا خلاف فيه قوله ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب أن يرش القبر بالماء قال شيخنا ولو بعد الدفن بمدة فيما يظهر والأوجه فعله ولو مع وجود مطر كما استظهره الأذرعي خلافا لبعض العصريين قوله ويوضع ذلك عند رجليه أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله كما استظهره الأذرعي عبارة في القوت إشارات حضرت جنازة بحلب فوقع عقب دفنها مطر غزير فقلت لهم يكفي هذا عن الرش ا ه من خط المجرد قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي الظاهر التعدد أشار إلى تصحيحه قوله وبه أجاب قاضي حماة البارزي ورجحه السبكي وغيره نظرا إلى تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة واحدة ودفعات قال السبكي القيراط من الأجر ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلى عليها وحينئذ فمحل التعدد لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها انتهى

وثبت في الحديث من اقتنى كلب صيد أو ماشية الحديث هل يتعدد النقص لو تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي الذي يظهر عدم التعدد لكن يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك أنه يأثم بالواحد إنما وبالاثنين وهلم جرا ولكنا لا يمكن أن نقول ينقص من أجره بعددها لأن ذلك أمر تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه قوله وأن يلقن الميت بعد الدفن إلخ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقوله فيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك قال حديث حسن غريب وروى معمر عن عمرو بن دينار وعن سعيد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا له قوله فسويتم التراب على قبره ظاهره أن التلقين يكون بعد إهالة التراب وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله النووي في الأذكار وأقره ويدل له ما في الصحيحين عن أنس أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ملكان الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله

صفحه ۳۲۹