قوله
إذا دخل بمكة(1)العدول
هذا إذا لم يكن الإفراد متعينا عليه بأصل الشرع أو بنذر وشبهه.
ص 150 قوله
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة
بأن ينويهما معا دفعة واحدة، وحينئذ فلا يقع أحدهما. والمراد بإدخال أحدهما على الأخر أن ينوي بالثاني قبل إكمال الأول فيبطل الداخل خاصة.
في المواقيت
قوله: واخره ذات عرق
ويجوز الإحرام من بين هذه المواضع الثلاثة؛ لأن الميقات مجموع وادي العقيق.
قوله: وكل من كان منزله أقرب من الميقات
إلى مكة.
قوله: ويجرد الصبيان من فخ
فخ بئر على نحو فرسخ من مكة، والمراد أنهم يحرمون من الميقات ولا ينزعون المخيط إلى فخ رخصة لهم إذا حجوا على طريق المدينة، ولو حجوا على غيرها، كانوا كسائر المحرمين.
ص 151 قوله
لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية أو التلبية أو هما معا، ولا يقدح فيه ترك التجرد من المخيط ولبس ثوبي الإحرام.
في أفعال الحج
ص 152 قوله
وهي الإحرام
الإحرام توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحلل.
قوله: توفير شعر رأسه
وكذا يستحب توفيره إذا أراد القران أو الإفراد، ولو أراد العمرة المفردة، استحب توفيره شهرا.
قوله: غسل الليل لليلته ما لم ينم
أو يحدث أو يفعل ما ينافي الإحرام.
ص 153 قوله
ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة
المراد أنه يستحب أن يصلي نافلة
صفحه ۷۱