الإحرام ست ركعات وأقلها ركعتان، ثم يصلي الفريضة عقيبها ، فإن لم يكن وقت فريضة، أحرم عقيب النافلة.
والعبارة بعيدة عن تأدية المعنى.
ولو أحرم بعد فريضة مقضية إذا لم يكن وقت مؤداة، كان أفضل.
قوله: التلبيات الأربع
وتجب مقارنتها لنية الإحرام كما تقارن تكبيرة الإحرام لنية الصلاة.
قوله: أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر
قال المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية (1).
قوله: وصورتها: لبيك
بمعنى أقيم [أو] أقابل.
قوله: والإشارة بيده
مع عقد قلبه بها.
قوله: لبس ثوبي الإحرام
ويجب أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر بأن يغطي منكبيه أو يتوشح به بأن يغطي أحدهما خاصة.
ص 154 قوله
مقلوبا
بأن يجعل ظاهره باطنه أو ذيله على الكتفين، ولو جمع بينهما، كان أولى، فلو أخرج يده من كمه، لزمته كفارة المخيط.
قوله: أشهرهما: المنع
الكراهية أقوى.
قوله: ولا يطوف إلا فيهما استحبابا
يجوز [في غيرهما] على كراهية.
قوله: البيداء
البيداء على ميل من مسجد الشجرة، سميت بذلك؛ لأنها تخسف بجيش السفياني وتبيده.
قوله: وقيل: بالتخيير
(2) التفصيل حسن.
قوله: والاشتراط
(11) محل الاشتراط قبل النية بغير فصل، فيقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي به، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة (3).
ثم يصلي بالنية، والتلبية.
صفحه ۷۲