حينئذ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده، وإلا لم يجب. ويتعدى إلى غير الحج من الحقوق المالية والديون (1) ويجب استئذان الحاكم مع الإمكان، وإلا فلا، كما مر.
قوله: وفيه وجه آخر
(2) وهو أنهما يستويان في الخروج من الأصل، وتوزع التركة عليهما مع القصور، وهو الأصح.
في أنواع الحج
قوله: ثم ينشئ إحراما بالحج
يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وهو أفضل أوقات الإحرام.
ص 148 قوله
والقران إلا مع الضرورة
كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة.
قوله: وقيل: وعشر من ذي الحجة
(3) هذا الخلاف لفظي لا تترتب عليه فائدة، فإن أريد بأشهر الحج ما تقع فيه أفعال الحج في الجملة، فهي الأشهر الثلاثة، وإن أريد بها ما يفوت الحج بفواته، بني على فواته بالاختياري الواجد وعدمه، فهي حينئذ تسعة من ذي الحجة، أو عشرة مع الشهرين السابقين.
قوله: والقران فرض حاضري مكة
ومن في حكمهم، وهو من بعد عنها بأقل من ثمانية وأربعين ميلا.
ص 149 قوله
وأشعرها يمينا وشمالا
بأن يشعر واحدة يمينا والأخرى شمالا، وهذا كالاستثناء مما تقدم، ولا يفتقر حينئذ إلى أن يجعلها صفين إلى جهتين متضادتين ليكون إشعار الجميع في اليمين.
قوله: لكن يجددان التلبية
الأصح وجوب تجديد التلبية وبدونه يحلان مطلقا، ومحل التلبية بعد صلاة الطواف.
صفحه ۷۰