وبقائها إلى حين إمكان فعل ما يصح معه الحج، وأقله مضي بعض يوم النحر.
ص 145 قوله
في مواضع العبور
أي يقف في السفينة وجوبا إذا عبر نهرا، ولو أخل بذلك أثم، ولم يقدح في صحة حجه.
ويجب المشي من بلد النذر، ويسقط بعد طواف النساء وصلاته.
قوله: فإن ركب طريقه قضى ماشيا
الأجود أنه إن كان مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا أجزأه وكفر.
قوله: يسقط لعجزه
إنما يسقط الوصف وهو المشي لا أصل الحج، فيجب فعله بحسب المكنة.
القول في النيابة
ص 146 قوله
عليه الحج
مع قدرته عليه ولو مشيا، فلو عجز عنه جاز حجه عن غيره.
قوله: وقيل: يجوز
(1) إن لم يتعين على المنوب أحد النوعين، كما لو استناب تبرعا أو عن نذر مطلق أو كان ذا منزلين بمكة وناء ولم يغلب أحدهما، وحينئذ يجوز العدول إلى الأفضل وهو التمتع، ولا ينقص شيء من الأجرة، ولو تعين أحدهما لم يجز العدول.
قوله: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز
(2) إن لم يتعلق بالطريق المعين غرض ديني كزيارة النبي، أو دنيوي كتجارة، وإلا تعين المعين، ومع المخالفة يرجع عليه بالتفاوت.
قوله: لكل واحد منهما طواف
إن كان الحمل تبرعا أو استأجره ليحمله في طوافه، وإلا احتسب للمحمول خاصة.
ص 147 قوله
وإن كانت مجزية
الأولى حذف الواو في قوله؛ وإن لأنه مع عدم الإجزاء تجب الإعادة، وكلامه يقتضي الاستحباب.
قوله: أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع
المراد بالجواز هنا معناه الأعم، فإن الاقتطاع
صفحه ۶۹