كتاب الحج
ص 143 قوله
وقد يجب بالنذر وشبهه
هو العهد واليمين.
شرائط حجة الإسلام
قوله: تخلية السرب
وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء: الطريق (1)، والمراد هنا عدم المانع من سلوك الطريق.
قوله: ولو بذل له الزاد والراحلة
لا فرق في ذلك بين الموثوق به وغيره، ولا بين البذل اللازم بالنذر وشبهه وغيره؛ عملا بإطلاق النص (2).
نعم، يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول.
قوله: وجود محرم
ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها وجوده ووجود ما يحتاج إليه من أجرة ونفقة إن توقف قبوله عليه.
قوله: والحج ماشيا أفضل
وكذا لو مشى لتقليل النفقة فإن الركوب أفضل؛ لأن دفع رذيلة البخل أولى من تحصيل هذه الفضيلة.
قوله: وإذا استقر الحج فأهمل
يتحقق الاستقرار باجتماع الشرائط عند سير القافلة،
صفحه ۶۸