قوله
ولا المؤوف(1)اللسان بالسليم
ويجوز بمثله مع اتفاق موضع آلافة إذا عجزا عن التعلم أو ضاق الوقت.
قوله: وصاحب المسجد والمنزل
هو الإمام الراتب فيه، وهذه الثلاثة أولى من الهاشمي، والأصح أن مرتبة الهاشمي بعد الأفقه.
قوله: والأغلف
مع عدم تمكنه من الختان، فلو قدر وأهمل فهو فاسق، ولا تصح صلاته بدونه وإن كان منفردا.
قوله: ومن يكرهه المأمومون
(2) بأن يريد المأموم الائتمام بغيره، فإنه يكره للإمام حينئذ أن يؤم.
قوله: والأعرابي بالمهاجرين
الأعرابي هو المنسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية. ووجه الكراهية النص مع نقصه عن مكارم الأخلاق، التي تستفاد من الحضر. وفي حكمه ساكن القرى التي يغلب على أهلها الجفاء والتبعد عن التخلق بالأخلاق الفاضلة.
ص 104 قوله
جاز أن يمشي راكعا ليلتحق
بشرط أن لا يكون المشي كثيرا عادة، وكون ذكر الركوع حال استقراره، وكون تحريمه في موضع تصح القدوة فيه.
قوله: إذا كان الإمام في محراب داخل
في مسجد بحيث يمنع رؤية من عن جانبيه من في داخله.
قوله: نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا
ولو خاف الفوات بإكمالها ركعتين، قطعها بعد نقلها إلى النافلة. والظاهر أنه يكفي في ذلك كله خوف فوات أول الصلاة.
قوله: وكذا لو أدركه بعد السجود
لكن يجب تجديد النية متى سجد معه ولو سجدة واحدة، وإلا لم يجب التجديد، وتدرك فضيلة الجماعة في الموضعين.
قوله: تأخرن وجوبا
مبني على تحريم التقدم والمحاذاة، وإلا استحبابا.
صفحه ۴۸