أحكام المساجد
ص 105 قوله
مكشوفة
يكفي في تأدي السنة كشف بعضها للحاجة إلى الظل غالبا.
قوله: ويجوز نقض المستهدم
أي المشرف على الانهدام.
قوله: واستعمال آلته في غيره من المساجد
مع غنائه عنها، أو كون المسجد المنقول إليه أولى منه لكثرة المصلين، أو لاستيلاء الخراب عليه.
قوله: وإدخال النجاسة إليها
مع التعدي إليها أو إلى الاتها.
صلاة الخوف
ص 106 قوله
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة
هذا هو الأفضل، ولو عكس بأن صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة جاز أيضا، ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق وصلي بكل واحدة ركعة صح، كالاثنين.
قوله: ويسجد على قربوس سرجه
بفتح القاف والراء. ويشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول ولو للسجود خاصة. ويغتفر الفعل الكثير كما يغتفر في باقي الأحوال. ولو كان القربوس لا يصح السجود عليه، فإن أمكن وضع شيء منه (1) عليه وجب، وإلا سقط (2).
قوله: فإنه يجزئ عن الركوع والسجود
وعن القراءة أيضا، وتجب قبله النية والتكبير وبعده التشهد والتسليم.
صلاة المسافر
ص 107 قوله
تعويلا على الوضع
أي وضع أهل اللغة، وضعوا لفظ الميل بقدر مد البصر من الأرض (3).
صفحه ۴۹