قوله
إلا مع اتصال الصفوف
ويعتبر أن يكون بين كل صف وما قبله ما يعتبر بين الإمام والمأموم من القرب.
قوله: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية
والأحوط ترك القراءة مطلقا.
قوله: فلو رفع قبله ناسيا أعاد
وجوبا، وكذا الظان، ولو لم يعد فكالعامد يأثم به.
قوله: ولو كان عامدا استمر
أي استمر قائما أو قاعدا إلى أن يلحقه الإمام، ولو عاد العامد بطلت صلاته، وفي حكمه الجاهل.
قوله: ولا يشترط تساوي الفرضين
في الكمية، فيجوز الاقتداء في الصبح بالظهر وبالعكس. نعم، يشترط التساوي في الكيفية، فلا يجوز الاقتداء في اليومية بالكسوف ونحوها، وبالعكس.
قوله: والمتنفل بمثله
المراد أن كل واحد من هذه الفروض يمكن تحققه في بعض الصلوات لا مطلقا. وبيان ذلك يتم بأربع صور:
أ: اقتداء المفترض بمثله، وهو جائز مع اتحاد الكيفية.
ب: عكسه، وهو اقتداء المتنفل بالمتنفل، وهو جائز في العيد المندوبة والاستسقاء والغدير على قول (1)، وفي الصلاة المعادة منهما، كما إذا صليا منفردين ثم أرادا الجماعة، وفي جماعة الصبيان خلف المميز منهم.
ج: اقتداء المفترض بالمتنفل، وذلك في صورة الإعادة من الإمام خاصة، وفي صلاة بطن النخل من صلوات الخوف.
د: عكسه، وذلك في معيد الصلاة خلف مبتدئها، وفي صلاة الصبي خلف البالغ.
ص 103 قوله
إماما كان أو مأموما
والأولى هي حينئذ فرضه فينوي بالثانية الندب.
قوله: والبلوغ على الأظهر
يعتبر إلا أن يكون المأموم غير بالغ.
قوله: ولا الأمي القارئ
المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة الحمد والسورة وأبعاضهما على الوجه المعتبر في صحة القراءة. واحترز بالقارئ عما لو أم بمثله، فإنه جائز مع تساويهما في كيفية الأمية، وعجزهما عن التعلم وعن الايتمام بالقارئ.
صفحه ۴۷