الشهر للضعفاء. وروى في جميعه ألف ومائة بإضافة مائة ليلة نصفه (1).
قوله: في كل ليلة ثلاثون
على الترتيب المذكور، يعني يصلي اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب، وثماني عشرة بعد العشاء.
قوله: وفي عشيتها عشرون
العشر تصلى في نهار الجمعة، والعشرون تصلي ليلة الجمعة الأخيرة وليلة آخر سبت منه.
الخلل الواقع في الصلاة
ص 98 قوله
وهو إما عمد أو سهو أو شك
السهو: عزوب المعنى عن القلب بعد حضوره بالبال. والشك: تردد الذهن بين النقيضين. والظن: ترجيح أحدهما من غير جزم. ويقال للنقيض الآخر المرجوح: وهم.
قوله: شرطا كان أو جزءا أو كيفية
الشرط: ما تتوقف عليه صحة الصلاة ولا يكون داخلا فيها. والجزء: ما تألفت منه حقيقة الصلاة. والكيفية: ما يقال في جواب كيف هو. والترك: ما نهي عنه.
قوله: والنجاسة
بل الأصح إعادة جاهل النجاسة في الوقت.
قوله: وإن كان دخل في آخر، أعاد
الظاهر أن المراد بالآخر الركن؛ لأن ذلك هو ضابط البطلان بنسيان الركن. وحينئذ فلا يتم في بعض هذه الأمثلة وهو قوله: أو بالافتتاح حتى قرأ وأن القراءة ليست ركنا. ولو أريد بالآخر ما يعم الركن، لم يصح في كثير من الموارد، كما لا يخفى. والضابط أن البطلان بفوات الركن يحصل بالدخول في ركن آخر، ويزيد على ذلك نسيان مقارنة النية للتكبير، سواء قرأ أم لم يقرأ.
قوله: وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية
(2) الأصح عدم الفرق.
قوله: ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر
وكذا لو فعل
صفحه ۴۴