ما يبطل الصلاة عمدا خاصة، ولو فعل ما يبطلها عمدا وسهوا أعاد.
ص 99 قوله
أو السجود على الأعضاء السبعة
تستثنى من ذلك الجبهة؛ إذ لا يتحقق مسمى السجود بدونها، والإخلال بها في السجدتين مبطل، وفي إحداهما يوجب التدارك مع سجود السهو.
قوله: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ
بل يرجع إليها ما لم يصل إلى حد الراكع.
قوله: ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع
إن كان قد نسي الركوع حالة القيام بحيث كان هويه لأجل السجود، ولو كان نسيانه له بعد أن هوى له، قام منحنيا إلى حد الراكع.
قوله: ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه ، أتى به
الضابط في جميع أبواب الشك أنه عند عروضه يجب التروي، وإن غلب على ظنه شيء، بنى عليه مطلقا، وإن تساوى الاحتمالان، لزمه ما فصل.
ص 100 قوله
ثم بركعتين من جلوس
وتجوز بدلهما ركعة من قيام.
قوله: ولا سهو على من كثر سهوه
تتحقق الكثرة في السهو في ثلاث فرائض متوالية، أو في فريضة واحدة ثلاث مرات، أو في فريضتين، وحينئذ فيسقط حكم السهو في الرابع، فلا يجب به سجود السهو لو كان يوجبه قبل ذلك، ولو شك في فعل بنى على وقوعه وإن كان في محله، ويبني على الأكثر لو شك في عدد الركعات، إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحح، ويستمر حكم الكثرة إلى أن تخلو ثلاث فرائض منه فيزول حكم الكثرة، وهكذا.
قوله: ولا على من سها في سهو
كأن سها في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما يتلافى لو كان في الصلاة، أو يوجب سجدتي السهو، فإنه هنا لا يوجب شيئا؛ وكذا لو سها في صلاة الاحتياط عن مثل ذلك، ولو تيقن ترك ما يبطل كالركن بطل.
ص 101 قوله
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة
الأصح تعين الذكر المذكور في
صفحه ۴۵