بالتحريك: الأجر المتقدم (1).
قوله: أتم ما بقي ولاء
أي من غير دعاء إن لم نوجب الدعاء، وإلا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، وإلا وجب الدعاء أو ما أمكن منه.
قوله: ولو على القبر
إذا لم يصل على الميت، فالأقرب عدم تحديد زمان للصلاة عليه، وإلا فالأجود الترك مطلقا.
قوله: تخير في الإتمام على الأولى
الأولى ترك القطع؛ للنهي عنه (2)، ويجوز أن يدخل الثانية على الأولى في التكبيرات، ويخص كل واحدة بدعائها ثم يتم ما بقي من الثانية.
صلاة الاستسقاء
ص 96 قوله
كصلاة العيد
وقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب.
قوله: وأن يكون الإثنين أو الجمعة
الإثنين منصوص (3) فمن ثم قدمه، وفيه خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للاستسقاء. وأما الجمعة فقد ورد في الحديث: أن العبد يسأل الحاجة من الله فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة (4).
قوله: وتحويل الإمام الرداء
بأن يجعل ما في الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن.
قوله: ويتابعه الناس
في الأذكار ورفع الصوت، لا في التحول إلى الجهات.
نافلة شهر رمضان
قوله: استحباب ألف ركعة
وروى في كل ليلة ألف ركعة (5)، وأن الألف في جميع
صفحه ۴۳