مندوبات الصلاة
قوله: التوجه بسبع تكبيرات
وذهب في (الذكرى) (1) إلى استحباب التوجه بالتكبيرات في جميع الصلوات، ولا بأس به.
قوله: إلا في الجمعة
وإلا في الوتر، فإن فيها قنوتين قبل الركوع وبعده.
قوله: ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع
فإن لم يذكر حتى هوى إلى السجود قضاه بعد التسليم، فإن لم يذكر حتى انصرف قضاه ولو في الطريق قائما مستقبلا.
قوله: وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام)
وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (2)، وفي الحديث أن تسبيح الزهراء (عليها السلام) يعدل ألف ركعة (3). ولو زاد في أثنائه ساهيا حذف الزائد، وعامدا أعاد.
المبطلات
ص 86 قوله
والالتفات دبرا
سواء كان بجملته أو بوجهه إذا أمكن بلوغه حد الاستدبار.
قوله: وكذا القهقهة
وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن وقعت على وجه لا يمكن دفعه كمقابلة ملاعب.
قوله: والفعل الكثير
المرجع في الفعل الكثير إلى العرف، فما يعد فاعله معرضا عن الصلاة يبطل وإن اتحد، كالوثبة الفاحشة، وما لا يخل بذلك لا يبطل وإن تعدد، كحركة الأصابع، والإشارة بالرأس، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف، وقتل الحية والعقرب، ودفع المار، والخطوتين، أما الثلاث فكثيرة، فإن توالت أبطلت، لا إن تفرقت في الركعات (الموجز) (4).
صفحه ۳۷