والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر.
والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل: الندب، وقيل: الإباحة،
وقيل: الوقف.
وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا،
لا أفعل أو للإباحة، أو الندب، أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: الإباحة.
والأمر بعد الاستئذان للإباحة.
وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.
1 / 92