بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ﵁ وأرضاه اختصرته حسب الإمكان ليسهل على الطالب ويقرب فهمه للراغب والله حسبنا ونعم الوكيل فنقول وبالله التوفيق
أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك.
فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي.
فأصول الفقه على الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل
1 / 29
بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
وعلى الثاني، الأصول: الآتي ذكرها وهي جمع أصل الشئ: مامنه الشئ.
والفقه لغة: الفهم. وهو: إدراك معنى الكلام.
وشرعا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
1 / 30
وأصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس.
ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الأصول.
والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه.
وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.
1 / 31
وقيل لا يحد قال أبو المعالي لعسره، وقيل لأنه ضروري.
والعقل بعض العلوم الضرورية، وقيل:
1 / 32
كلها، وقيل: جوهر بسيط.
وقال أحمد: هو غريزة. قال القاضي: غير مكتسب،
وقيل: هو اكتساب.
ويختلف فعقل بعض الناس أكثر من بعض. وقيل: لا.
1 / 33
ومحله: القلب. وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو: في الدماغ.
والحد أي كل لفظ وضع لمعنى.
وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا ويقال له المطرد المنعكس
أقسامها: مفرد ومركب.
المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. والمركب بخلافه.
وينقسم إلى اسم وفعل وحرف.
1 / 34
والمركب جملة وغير جملة.
والصوت: عرض مسموع. واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف.
والكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد. وجمعها: كلم.
والكلام: ما تضمن كلمتين بإسناد. وشرطه: الإفادة،
ولا يتألف إلا من اسمين أو فعل واسم.
وهو نص وظاهر ومجمل.
فالنص: الصريح في (١\أ) معناه.
1 / 35
والظاهر: اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا وهو في أحدهما أظهر.
والمشترك: واقع ومنع منه يعضهم، وقيل: في القرآن.
وقيل: في الحديث.
ولا يجب في اللغة،وقيل: بلى.
والمترادف واقع، والحد والمحدود غير مترادف على الأصح.
والحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول.
1 / 36
وهي لغوية وعرفية وشرعية.
والمجاز: اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح.
ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل، أو في صفة ظاهرة، ولما كان،أو آيل، أو لمجاورة، ويجوز أيضا بالمفعول عن الفاعل، وبالعلة عن المعلول، واللازم عن الملزوم، والأثر عن المؤثر، وما بالقوة على ما بالفعل، وبالزيادة وبالنقص، ويسمى الشئ باسم غايته،
وضده، والجزء باسم الكل، وبالعكس فيهن.
1 / 37
ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح.
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف.
والمجاز واقع خلافا لأبي العباس.
وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا.
قال أبو العباس الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.
وهو في القرآن، ومنع منه بعضهم، وقد يكون في الإسناد وفي الأفعال والحروف، ولا يكون في الأعلام.
1 / 38
ويجوز الاستدلال به، ولا يقاس عليه، وقيل: بلى بناء على ثبوت اللغة قياسا.
وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى.
وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال.
واللفظ لحقيقة حتى يقوم دليل المجاز.
والحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا شرعية بل لغوية وزيدت شروطا.
وفي القرآن المعرب ونفاه الأكثر.
1 / 39
والمشتق: فرع وافق أصلا، وهو: الاسم عند البصريين وعند الكوفيين: الفعل بحروف الأصول.
وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. والمزاد: إذا أريد الفعل، فإذا أريدت الصفة المشبهة بالفاعل فقال القاضي: هو حقيقة،وقيل: مجاز.
وأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة وهي حقيقة. وشرط المشتق صدق أصله، ولا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره.
1 / 40
والأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة (٢|ب) بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره.
وتثبت اللغة قياسا وقيل: لا.
والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب.
1 / 41
فصل
الواو لمطلق الجمع، لا لترتيب، ولا معية.
وقيل: للترتيب، وقيل: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر فللترتيب وإلا فلا.
والفاء للترتيب والتعقيب: في كل شئ بحسبه.
ومن: لابتداء الغاية حقيقة، وقيل: في التبعيض،
وقيل: في التبيين.
وإلى: لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل
1 / 42
لا ما بعدها في ثالث.
وعلى: للاستعلاء، وهي للإيجاب.
وفي: للظرف، والتعليل، وللسببية، وبمعنى على.
واللام: أقسام وفي التمهيد هي حقيقة للملك لا يعدل عنه وتكون بمعنى على، وبمعنى إلى.
وأجل: حرف جواب بمعنى نعم.
وإن تكون شرطية ونافية وزائدة.
وأو: حرف عطف، ويكون للشك، والإيهام، والتخيير، والإباحة، وبمعنى الواو والإضراب، والتقسيم، وبمعنى إلى، وللتقريب، وتكون شرطية، وللتبعيض.
1 / 43
وثم: حرف عطف للترتيب، التشريك، والمهلة.
وحتى: لانتهاء الغاية، والتعليل، وبمعنى إلا في الاستثناء.
1 / 44
فصل
ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية.
ومبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي
أو كلام.
وقيل: بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا.
1 / 45
فصل
في الأحكام لا حاكم إلا الله تعالى، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحرم.
وقال أبو الحسن التميمي: بلى.
وفعل الله تعالى وأمره لعلة.
وسكر المنعم من فال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا،
ومن نفاه أوجبه شرعا.
1 / 46
والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة، وقيل: على الحظر وقيل على الوقف.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا.
1 / 47
فصل
والحكم الشرعي، وفيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
وقيل: مقتضى خطاب الشرع .......... إلى آخره.
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب،
أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع (٣|أ) الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف.
1 / 48