فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (١)) [ودلوكها زوالها، وبعدها العصر قال ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (٢)، ففرض في الآية الأولى بين دلوك الشمس وعسق الليل] (٣) أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم قال (وقرآن الفجر) فأوجب صلاة الفجر أيضا، وقال تعالى ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (4).
وقال في الموضعين (أقم)، فالمراد به أمته معه.
(فصل ) والدلوك في آية الفرض المتقدمة اختلفوا فيه: فقال ابن عباس وابن مسعود وابن زيد هو الغروب، والصلاة المأمور بها ههنا هي المغرب. وقال ابن عباس في رواية أخرى والحسن ومجاهد وقتادة دلوكها زوالها، وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام (5)، وذلك أن الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها، وأما عند غروبها فيدلك عينه ليتبينها، والصلاة المأمور بها عند هؤلاء الظهر.
وغسق الليل ظهور ظلامه، يقال (غسقت القرحة) اي انفجرت وظهر ما فيها، وقال ابن عباس وقتادة هو بدء الليل، وقال الجبائي غسق الليل انتصافه (6).
وقوله تعالى (وقرآن الفجر) قال قوم يعنى به صلاة الفجر، وذلك يدل على أن الصلاة لا تتم الا بالقراءة، لأنه أمر بالقراءة وأراد بها الصلاة لأنها لا تتم الا بها مع التمكن.
صفحه ۸۱