فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ومعنى (ان قرآن الفجر كان مشهودا) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فتكتب في صحيفة الليل وصحيفة النهار (1). وفيه حث للمسلمين على أن يحضروا هذه الصلاة ويشهدوها للجماعة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام انها الصلاة الوسطى (2).
وقال الحسن (لدلوك الشمس) لزوالها صلاة الظهر والعصر (إلى غسق الليل) صلاة العشائين، كأنه يقول من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على ما بين أوقات الصلوات الأربع، ثم أفرد صلاة الفجر بالذكر.
وقال الزجاج: سمي صلاة الفجر (قرآن الفجر) لتأكيد أمر القراءة في الصلاة كما ذكرنا.
(فصل) واستدل قوم بهذه الآية على أن الوقت الأول موسع إلى آخر النهار في الأحوال، لأنه أوجب إقامة الصلاة من وقت الدلوك إلى وقت غسق الليل، وذلك يقتضي ان ما بينهما وقت.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: هذا ليس بقوي، لان من قال إن الدلوك هو الغروب [لا دليل له فيها، لان من قال ذلك يقول إنه يجب إقامة المغرب من عند الغروب] (3) إلى وقت اختلاط الظلام الذي هو غروب الشفق وما بين ذلك وقت المغرب، ومن قال الدلوك هو الزوال يمكنه ان يقول المراد بالآية بيان وجوب
صفحه ۸۲