فقه القرآن
فقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید
فقه القرآن
قطب الدین راوندی d. 573 AHفقه القرآن
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وقيل أقامتها إدامة فرائضها، يقال للشئ الراتب قائم.
وقيل: هو من تقويم الشئ، يقال (قام بالامر) إذا أحكمه وحافظ عليه.
وقيل: انه مشتق مما فيها من القيام، ولذلك يقال (قد قامت الصلاة).
واما (الصلاة) فهي الدعاء في الأصل. والصلاة اشتقاقها من اللزوم، يقال (اصطلى بالنار) أي لزمها (١). وقال تعالى ﴿تصلى نارا﴾ (٢).
وتخصصت في الشرع بالدعاء والذكر في موضع مخصوص. وقيل: هي عبارة عن الركوع والسجود على وجه مخصوص وأذكار مخصوصة.
وقال أصحاب المعاني: ان معنى (صلى) أزال الصلاء منه وهو النار، كما يقال مرض.
وفرضها على ثلاثة أقسام متعلقة بثلاثة أحوال: الحضر، والسفر، والضرورة.
وانما اختلفت أحكامها لاختلاف أحوالها، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وفصلها، ونص القرآن عليها جملة، قال ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (٣) وقال ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (4).
(باب ذكر المواقيت) فأولها الظهر، وهي أول صلاة فرضها الله تعالى على نبيه عليه السلام، وقال
صفحه ۸۰