204

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
٥٣١ - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ: «أنه ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود (١) برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري.
٥٣٢ - وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في "تاريخه" (٢) (*) .
٥٣٣ - وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود (٣) بإسناد رجاله لا بأس بهم.
٥٣٤ - وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله ﷺ أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه (٤) .
قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه.
[٢/١٥] باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضًا
٥٣٥ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة (٥) وصححه الحاكم وابن القطان

(١) أبو داود (١/٧١) .
(٢) عزاه إليه الشوكاني في "النيل"، وهو عند ابن جرير (٢/ ٣٨٣)
(٣) أبو داود (١/٥٥) .
(٤) البخاري (١/١١٥)، مسلم (١/٢٤٢)، أحمد (٦/١٣٤) .
(٥) أبو داود (١/٦٩، ٢/٢٥١)، النسائي (١/١٥٣، ١٨٨)، الترمذي (١/٢٤٥)، ولم يذكر «دينار» ابن ماجه (١/٢١٠)، أحمد (١/٢٢٩، ٢٣٧، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٣٩) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده في "التاريخ" وعزاه في "النيل" له، وهو عند ابن جرير الطبري في التفسير (٢/٣٨٣)، وعزاه في الدر المنثور (١/٦٢١) للبيهقي وعبد الرزاق والنحاس.

1 / 174