203

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
٥٢٧ - وأما الغسل لكل صلاة فقد تقدم (١) في أبواب الغسل حديث عائشة: «أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي ﷺ: اغتسلي لكل صلاة» رواه أبو داود، وتقدمت بقية الأحاديث.
٥٢٨ - وقد تقدم (٢) حديث عائشة أيضًا قريبًا الذي أخرجه مسلم، وفيه: «فكانت تغتسل لكل صلاة»، وقد ضعف الأئمة أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة وصححوا أنها فعلت ذلك من نفسها.
[٢/١٤] باب ما جاء في تحريم وطء الحائض وما يُباح من غير ذلك
٥٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها أو كاهنًا فصدّقه، فقد كفر بما أُنزل على محمد» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٣) وفي إسناده مقال.
٥٣٠ - وعن أنس بن مالك: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ ﷺ النبيَّ ﷺ، فأنزل الله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا فِي الْمَحِيضِ» [البقرة:٢٢٢] الآية، فقال ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .

(١) تقدم برقم (٤٢٥) .
(٢) تقدم برقم (٥١٩) .
(٣) أحمد (٢/٤٠٨، ٤٧٦)، أبو داود (٤/١٥)، الترمذي (١/٢٤٣) .
(٤) مسلم (١/٢٤٦)، أبو داود (١/٦٧، ٢/٢٥٠)، النسائي (١/١٥٢، ١٨٧)، الترمذي (٥/٢١٤)، ابن ماجه (١/٢١١)، أحمد (٣/١٣٢، ٢٤٦) .

1 / 173