205

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرها

حدیث
وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي (١): «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد (٢): «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي ﷺ.
[٢/١٦] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم
٥٣٦ - عن أبي سعيد: «أن النبي ﷺ قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم (٣) .
٥٣٧ - وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة (٤) .
[٢/١٧] باب ما جاء في مواكلة الحائض
٥٣٨ - عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع

(١) الترمذي (١/٢٤٥) .
(٢) أحمد (١/٣٦٧) .
(٣) البخاري (١/١١٦)، مسلم (١/٨٦) .
(٤) البخاري (١/١٢٢)، مسلم (١/٢٦٥)، أبو داود (١/٦٨)، النسائي (٤/١٩١)، الترمذي (١/٢٣٤-٢٣٥)، ابن ماجه (١/٢٠٧)، أحمد (٦/١٤٣، ٢٣١) .

1 / 175