1321

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٩٢٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدثنا أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي ﷺ لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده.
٣٩٢٦ - ويشهد لصحته حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ: «لا يحل الرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" قال المنذري: رواته ثقات.
٣٩٢٧ - ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا» وستأتي (١) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب مستقل.
[٢١/٢] باب ما جاء في غصب العقار
٣٩٢٨ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» متفق عليه (٢)، وفي رواية للبخاري (٣): «قيد شبر» .
٣٩٢٩ - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة بسبع أرضين» متفق عليه (٤) وفي لفظ

(١) ستأتي هذه الأحاديث في كتاب الجامع باب النهي عن ترويع المسلم [٣٨/٤] .
(٢) هذا لفظ أحمد (٦/٢٥٩) .
(٣) البخاري (٢/٨٦٦، ٣/١١٦٧) (٢٣٢١، ٣٠٢٣)، مسلم (٣/١٢٣١) (١٦١٢)، أحمد (٦/٦٤، ٧٩، ٢٥٢) .
(٤) البخاري (٢/٨٦٦، ٣/١١٦٨) (٢٣٢٠، ٣٠٢٦)، مسلم (٣/١٢٣٠، ١٢٣١) (١٦١٠)، أحمد (١/١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠)، وهو عند ابن حبان (٧/٤٦٨، ١١/٥٦٧)، والترمذي (٤/٢٨) (١٤١٨)، والدارمي (٢/٣٤٧) (٢٦٠٦)، وأبي يعلى (٢/٢٤٨) (٩٤٩) .

3 / 1292