1320

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٢١] كتاب الغصب والضمانات
[٢١/١] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله
٣٩٢١ - عن أبي بكرة أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه (١) .
٣٩٢٢ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه البيهقي (٢) وقال: إسناده حسن.
٣٩٢٣ - وعن أنس: أن النبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه الدارقطني (٣) بإسناد ضعيف، لكن له طرق وشواهد.
٣٩٢٤ - وقال في "الخلاصة" (٤): ورواه البيهقي في "خلافياته" من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: إسناده حسن.

(١) تقدم برقم (٢٠٣٥) .
(٢) أحمد (٤/٢٢١)، أبو داود (٤/٣٠١) (٥٠٠٣)، الترمذي (٤/٤٦٢) (٢١٦٠)، البيهقي (٦/٩٢، ١٠٠)، وهو عند الحاكم (٣/٧٣٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/٢٤١)، والطيالسي (١/١٨٤) .
(٣) الدارقطني (٣/٢٥، ٢٦) .
(٤) (٢/٨٨) .

3 / 1291