1322

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

لأحمد (١): «من سرق» .
٣٩٣٠ - وعن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله من سبع أرضين» رواه أحمد (٢) بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم (٣) إلا أنه قال: «لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» .
٣٩٣١ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه أحمد والبخاري (٤) .
٣٩٣٢ - وعن الأشعث بن قيس: «أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي ﷺ في أرض باليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله اغتصبها هذا وأبوه، فقال الكندي: أرضي يا رسول الله ورثتها من أبي، فقال الحضرمي: يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالًا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (٥) وفي إسناده محمد بن سلام المسيحي له غرايب

(١) أحمد (١/١٨٨)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١/١٤٩)، وعبد الرزاق (١٠/١١٤)، ومعمر بن راشد في "جامعه" (١١/١٠) .
(٢) أحمد (٢/٣٨٧، ٣٨٨، ٤٣٢)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٦٦) (٥١٦١، ٥١٦٢) .
(٣) مسلم (٣/١٢٣١) (١٦١١) .
(٤) أحمد (٢/٩٩)، البخاري (٢/٨٦٦، ٣/١١٦٨) (٢٣٢٢، ٣٠٢٤) .
(٥) أحمد (٥/٢١٢)، الطبراني في "الكبير" (١/٢٣٣) .

3 / 1293