1295

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم، لا ندري أصحيح هو أم لا، ورواه النسائي مسندًا ومنقطعًا.
٣٨٤٢ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه (١) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد وثق، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، انتهى. وبقية رواته ثقات.
٣٨٤٣ - وروي عن أبي هريرة نحوه، رواه أبو يعلى (٢) وغيره.
٣٨٤٤ - ورواه الطبراني في "الأوسط" (٣) من حديث جابر قال المنذري: وبالجملة فهذا المتن يكتسب قوة بكثرة طرقه والله أعلم.
٣٨٤٥ - وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «من استأجر أجيرًا فليسلم له أجرته» رواه عبد الرزاق منقطعًا ووصله البيهقي (٤) من طريق أبي حنيفة.
[١٨/٧] باب المساقاة والمزارعة
٣٨٤٦ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من

(١) ابن ماجه (٢/٨١٧) (٢٤٤٣)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١/٤٣٣) (٧٤٤) من حديث ابن عمر.
(٢) أبو يعلى (١٢/٣٤-٣٥) (٦٦٨٢)، والبيهقي (٦/١٢٠، ١٢١)، وابن عدي في "الكامل" (٤/١٧٩) من حديث أبي هريرة.
(٣) الطبراني في الصغير (١/٤٣) (٣٤) من حديث جابر.
(٤) عبد الرزاق (٨/٢٣٥)، ووصله البيهقي (٦/١٢٠)، وهو عند أحمد (٣/٥٩، ٦٨، ٧١)، وأخرجه النسائي (٧/٣١)، وأبو داود في "المراسيل" (١٨١) موقوفًا على أبي سعيد.

3 / 1266