1294

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

النبي ﷺ وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر» ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي ﷺ.
قوله: «ذنوبًا» الذنوب الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. قوله: «ومجلت» بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وبفتح الجيم غلظت فقط.
[١٨/٦] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي
٣٨٣٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله ﷿ ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطا بي ثم غدر، ورجل باع حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفا منه ولم يوفه أجره» رواه أحمد والبخاري (١) .
٣٨٤٠ - وعن أبي هريرة في حديث له عن النبي ﷺ: «إن الله يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد والبزار (٢) بإسناد ضعيف.
٣٨٤١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (٣)، وقال

(١) أحمد (٢/٣٥٨)، البخاري (٢/٧٧٦، ٧٩٢) (٢١١٤، ٢١٥٠)، وهو عند ابن حبان (١٦/٣٣٣) (٧٣٣٩)، وابن ماجه (٢/٨١٦) (٢٤٤٢)، وأبي يعلى (١١/٤٤٤) (٦٥٧١) .
(٢) أحمد (٢/٢٩٢) .
(٣) أبو داود (٤/١٩٥) (٤٥٨٦)، النسائي (٨/٥٢)، ابن ماجه (٢/١١٤٨) (٣٤٦٦)، وهو عند الحاكم (٤/٢٣٦)، والدارقطني (٤/٢١٥، ٢١٦)، وابن عدي في "الكامل" (٥/١١٥) .

3 / 1265