1296

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

تمر أو زرع» رواه الجماعة (١) .
٣٨٤٧ - وعنه «أن النبي ﷺ لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بذلك حتى أجلاهم عمر» متفق عليه (٢)، ولمسلم وأبي داود والنسائي (٣): «دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله ﷺ شطر ثمرتها» .
٣٨٤٨ - وعن عمر: «أن النبي ﷺ عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا» رواه أحمد والبخاري (٤) بمعناه.
٣٨٤٩ - وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف» رواه أحمد وابن ماجه (٥) بإسناد رجاله رجال الصحيح، إلا

(١) البخاري (٢/٨٢٠) (٢٢٠٣، ٢٢٠٤)، مسلم (٣/١١٨٦) (١٥٥١)، أبو داود (٣/٢٦٢) (٣٤٠٨)، النسائي (٧/٥٣)، الترمذي (٣/٦٦٦) (١٣٨٣)، ابن ماجه (٢/٨٢٤) (٢٤٦٧)، أحمد (٢/١٧، ٢٢، ٣٧) .
(٢) البخاري (٢/٧٩٨، ٨٢٤، ٣/١١٤٩) (٢١٦٥، ٢٢١٣، ٢٩٨٣)، مسلم (٣/١١٨٧) (١١٥١)، أحمد (٢/١٤٩) .
(٣) مسلم (٣/١١٨٧) (١٥٥١)، أبو داود (٣/٢٦٣) (٣٤٠٩)، النسائي (٧/٥٣) .
(٤) أحمد (٢/١٤٩)، البخاري (٢/٩٧٣) (٢٥٨٠) .
(٥) أحمد (١/٢٥٠)، ابن ماجه (٢/٨٢٤) (٢٤٦٨)، الدارقطني (٣/٣٧، ٣٨)، أبو يعلى (٤/٢٣٠) (٢٣٤١) من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، وهو عند أبي داود (٣/٢٦٣) (٣٤١٠، ٣٤١١)، وابن ماجه (١٨٢٠) من طريق برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس بنحو اللفظ الأول.

3 / 1267