1191

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٥٦٥ - وعن أنس قال: «نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمحاظرة والمنابذة والملامسة والمزابنة» رواه البخاري (١) .
قوله: «أن تنتج» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة المجهول والفاعل الناقة. قوله: «الجزور» بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى. قوله: «ضربة الغائص» المراد أن يقول الغائص لغيره، ما أخرجته في هذه الغوصة فقد بعته منك بكذا، فنهى عنه لما فيه من الغرر. قوله: «المضامين» هو ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال.
[١٠/١٠] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر
٣٥٦٦ - عن علي قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله ﷿: «وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» [البقرة:٢٣٧] ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك» رواه أحمد وأبو داود (٢)، قال الخطابي: وفي إسناده رجل مجهول.
٣٥٦٧ - وعن جابر قال: «أعتق رجل عبدًا عن دبر، ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي ﷺ فباعه» متفق عليه وسيأتي (٣) إن شاء الله في العتق.

(١) البخاري (٢/٧٦٨) (٢٠٩٣)، والحاكم (٢/٦٦) .
(٢) أحمد (١/١١٦)، أبو داود (٣/٢٥٥) (٣٣٨٢) .
(٣) سيأتي برقم (٤١٨٨) .

3 / 1162