1192

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[١٠/١١] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا
٣٥٦٨ - عن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن يعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (١) وصححه الترمذي، ولمسلم (٢) من حديث جابر أيضًا بلفظ: «نهى عن بيع الثنيا» .
قوله: «الثنيا» بضم المثلثة وسكون النون المراد به الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه فإن كان معلومًا جاز، وسيأتي إن شاء الله تفسير المحاقلة والمزابنة في بابه.
[١٠/١٢] باب النهي عن بيعتين في بيعة
٣٥٦٩ - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وصححه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وفي لفظ لأبي داود (٤) قال: قال رسول الله ﷺ «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» وفي إسناده ضعف.
٣٥٧٠ - وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي ﷺ عن صفقتين في صفقة» رواه أحمد وقال: قال سماك هو الرجل يبيع

(١) أبو داود (٣/٢٦٢) (٣٤٠٤، ٣٤٠٥)، النسائي (٧/٢٩٦)، الترمذي (٣/٥٨٥، ٦٠٥) (١٢٩٠، ١٣١٣)، أحمد (٣/٣١٣، ٣٦٤)، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (٢/٧٦٢) (٢٢٦٦) .
(٢) مسلم (٣/١١٧٥) (١٥٣٦) .
(٣) أحمد (٢/٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣)، النسائي (٧/٢٩٥)، الترمذي (٣/٥٣٣) (١٢٣١)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٤٧) (٤٩٧٣) .
(٤) أبو داود (٣/٢٧٤) (٣٤٦١)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٤٨) (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/٥٢) .

3 / 1163