1190

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٥٦٠ - وعن ابن عباس قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم» رواه النسائي (١) .
٣٥٦١ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ أن تباع تمر حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن» رواه الدارقطني والطبراني في "الأوسط" (٢) . وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣) لعكرمة وهو الراجح.
٣٥٦٢ - وأخرجه (٤) أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، وأخرجه ابن السكن مرفوعًا في "سننه الصحاح".
٣٥٦٣ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين والملاقيح» رواه البزار (٥) وفي إسناده ضعف.
٣٥٦٤ - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي ﷺ عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض» متفق عليه (٦) .

(١) النسائي (٧/٣٠١)، وهو عند الدارقطني (٣/٦٨) .
(٢) الدارقطني (٣/١٤)، الطبراني في "الأوسط" (٤/١٠١)، و"الكبير" (١١/٣٣٨)، وابن عدي في "الكامل" (٥/٦٥)، والبيهقي (٥/٣٤٠) .
(٣) أبو داود في "المراسيل" (١٨٣)، وهو عند الدارقطني (٣/١٥) (٤٥) .
(٤) أبو داود في "المراسيل" (١٨٢)، وهو عند الدارقطني (٣/١٥) (٤٣) .
(٥) البزار (٢/٨٧) (١٢٦٧-كشف الأستار) .
(٦) البخاري (٥/٢١٩١) (٥٤٨٢)، مسلم (٣/١١٥٢)، أحمد (٣/٩٥)، وهو عند أبي داود (٣/٢٥٤، ٢٥٥)، والنسائي (٧/٢٦٠)، وابن ماجه (٢/٧٣٣) (٢١٧٠) .

3 / 1161