1183

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٥٣٥ - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» رواه الجماعة (١) .
٣٥٣٦ - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا» رواه أحمد وأبو داود (٢) ورجاله ثقات.
٣٥٣٧ - وعن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٣)، وللنسائي (٤) من حديثه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال النسائي: منكر، وقال في "فتح الباري": رجاله ثقات، لكن طعن في صحته انتهى. وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وفي "التلخيص": رجاله ثقات، وتعقبه المناوي بأن في إسناد الحديث من لا يحتج به،

(١) البخاري (٢/٧٧٩، ٧٩٧، ٥/٢٠٤٥، ٢١٧٢) (٢١٢٢، ٢١٦٢، ٥٠٣١، ٥٤٢٨)، مسلم (٣/١١٩٨) (١٥٦٧)، أبو داود (٣/٢٦٧، ٢٧٩) (٣٤٢٨، ٣٤٨١)، النسائي (٧/١٨٩، ٣٠٩)، الترمذي (٣/٤٣٩، ٥٧٥) (١١٣٣، ١٢٧٦)، ابن ماجه (٢/٧٣٠) (٢١٥٩)، أحمد (٤/١١٨، ١١٩، ١٢٠)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٦٢) (٥١٥٧)، والشافعي (١/١٤١، ٢٢٠)، ومالك (٢/٦٥٦) .
(٢) أحمد (١/٢٧٨، ٢٨٩)، أبو داود (٣/٢٧٩) (٣٤٨٢)، وهو عند أبي يعلى (٤/٤٦٨)، والبيهقي (٦/٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٥٢) .
(٣) أحمد (٣/ ٣٣٩، ٣٤٩، ٣٨٦)، مسلم (٣/١١٩٩) (١٥٦٩)، أبو داود (٣/٢٧٨) (٣٤٧٩)، وهو عند ابن حبان (١١/٣١٤)، والحاكم (٢/٣٩)، وابن الجارود (١/١٤٩)، والترمذي (٣/٥٧٧) (١٢٧٩) .
(٤) النسائي (٧/٣٠٩)، وهو عند الدارقطني (٣/٧٣) .

3 / 1154