وأخرج حديث جابر أحمد (١) بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» .
٣٥٣٨ - وقد روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٢) بسند ضعيف بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال الترمذي: حديث لا يصح.
٣٥٣٩ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن أكل الهر وثمنه» رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث غريب، وفي رواية أبي داود (٤): «نهى عن ثمن الهر» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني أحد رواته، وقال ابن حبان: تفرد بالمناكير.
٣٥٤٠ - وعن ميمونة زوج النبي ﷺ «أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسأل النبي ﷺ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري (٥) وزاد أحمد والنسائي (٦): «في سمن جامد» .
٣٥٤١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد
(١) أحمد (٣/٣١٧)، وهو عند الدارقطني (٣/٧٣) .
(٢) الترمذي (٣/٥٧٨) (١٢٨١) .
(٣) الترمذي (٣/٥٧٨) (١٢٨٠)، الحاكم (٢/٤٠)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٨٢) (٣٢٥٠)، والدارقطني (٤/٢٩٠) .
(٤) أبو داود (٣/٢٧٨، ٣٥٦) (٣٤٨٠، ٣٨٠٧)، وهي عند أحمد (٣/٢٩٧) .
(٥) البخاري (١/٩٣، ٥/٢١٠٥) (٢٣٣، ٥٢١٨)، وهو عند أبي داود (٣/٣٦٤) (٣٨٤١)، والنسائي (٧/١٧٨) (٤٢٥٨)، والترمذي (٤/٢٥٦) (١٧٩٨)، وأحمد (٦/٣٢٩، ٣٣٥) .
(٦) النسائي (٧/١٧٨) (٤٢٥٩، ٤٢٦٠)، أحمد (٦/٣٣٠) .