1182

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٥٣٢ - وعن جابر أنه سمع النبي ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه» رواه الجماعة (١) .
٣٥٣٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود (٢) ورجال إسناده ثقات.
٣٥٣٤ - وعن أبي جحيفة: «أنه اشترى حجامًا فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله ﷺ حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصورين» رواه البخاري (٣) وقال المناوي: ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم.

(١) البخاري (٢/٧٧٩) (٢١٢١)، مسلم (٣/١٢٠٧) (١٥٨١)، أبو داود (٣/٢٧٩) (٣٤٨٦)، النسائي (٧/١٧٧، ٣٠٩)، الترمذي (٣/٥٩١) (١٢٩٧)، ابن ماجه (٢/٧٣٢) (٢١٦٧)، أحمد (٣/٣٢٤، ٣٢٦) .
(٢) أحمد (١/٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢)، أبو داود (٣/٢٨٠) (٣٤٨٨)، وهو عند ابن حبان (١١/٣١٢)، والطبراني في "الكبير" (١٢/٢٠٠) .
(٣) البخاري (٢/٧٨٠، ٥/٢٢١٩) (٢١٢٣، ٥٦٠١، ٥٦١٧)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٩)، وأحمد (٤/٣٠٨، ٣٠٩)، وابن حبان (١١/٣١٣، ١٣/١٦٢) (٤٩٣٩، ٥٨٥٢)، وأبي يعلى (٢/١٩٠) (٨٩٠) .

3 / 1153