1181

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
[١٠/٥] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه
٣٥٢٩ - عن عائشة قالت: «خرج النبي ﷺ علينا، فقال: حرمت التجارة في الخمر» أخرجاه (١) .
٣٥٣٠ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» رواه مسلم و"الموطأ" (٢) .
٣٥٣١ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» رواه أبو داود (٣) .

(١) البخاري (١/١٧٥، ٢/٧٣٤، ٧٧٥، ٤/١٦٥١، ١٦٥٢) (٤٤٧، ١٩٧٨، ٢١١٣، ٤٢٦٦، ٤٢٦٧، ٤٢٦٨، ٤٢٦٩)، مسلم (٣/١٢٠٦) (١٥٨٠)، وهو عند أبي داود (٣/٢٨٠، ٢٨١) (٣٤٩٠، ٣٤٩١)، والنسائي (٧/٣٠٨)، وابن ماجه (٢/١١٢٢) (٣٣٨٢)، والدارمي (٢/٣٣٢، ٣٣٣) (٢٥٦٩، ٢٥٧٠)، وأحمد (٦/٤٦، ١٠٠، ١٢٧، ١٨٦، ١٩٠، ٢٧٨)، وابن حبان (١١/٣١٨) (٤٩٤٣) .
(٢) مسلم (٣/١٢٠٦) (١٥٧٩)، مالك في "الموطأ" (٢/٨٤٦) (١٥٤٣)، وهو عند ابن حبان (١١/٣١٧) (٤٩٤٢)، والنسائي (٧/٣٠٧)، والدارمي (٢/١٥٦) (٢١٠٣)، والشافعي (١/٢٨٣)، وأبي يعلى (٤/٤٦٢) (٢٥٩٠)، وأحمد (١/٢٤٤، ٣٢٣)، والطبراني في "الكبير" (١٠/٣٣٩) .
(٣) أبو داود (٣/٢٧٩) (٣٤٨٥)، وهو عند الدارقطني (٣/٧)، والطبراني في "الأوسط" (١/٤٣) .

3 / 1152