أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
[١٠/٥] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه
٣٥٢٩ - عن عائشة قالت: «خرج النبي ﷺ علينا، فقال: حرمت التجارة في الخمر» أخرجاه (١) .
٣٥٣٠ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» رواه مسلم و"الموطأ" (٢) .
٣٥٣١ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» رواه أبو داود (٣) .
(١) البخاري (١/١٧٥، ٢/٧٣٤، ٧٧٥، ٤/١٦٥١، ١٦٥٢) (٤٤٧، ١٩٧٨، ٢١١٣، ٤٢٦٦، ٤٢٦٧، ٤٢٦٨، ٤٢٦٩)، مسلم (٣/١٢٠٦) (١٥٨٠)، وهو عند أبي داود (٣/٢٨٠، ٢٨١) (٣٤٩٠، ٣٤٩١)، والنسائي (٧/٣٠٨)، وابن ماجه (٢/١١٢٢) (٣٣٨٢)، والدارمي (٢/٣٣٢، ٣٣٣) (٢٥٦٩، ٢٥٧٠)، وأحمد (٦/٤٦، ١٠٠، ١٢٧، ١٨٦، ١٩٠، ٢٧٨)، وابن حبان (١١/٣١٨) (٤٩٤٣) .
(٢) مسلم (٣/١٢٠٦) (١٥٧٩)، مالك في "الموطأ" (٢/٨٤٦) (١٥٤٣)، وهو عند ابن حبان (١١/٣١٧) (٤٩٤٢)، والنسائي (٧/٣٠٧)، والدارمي (٢/١٥٦) (٢١٠٣)، والشافعي (١/٢٨٣)، وأبي يعلى (٤/٤٦٢) (٢٥٩٠)، وأحمد (١/٢٤٤، ٣٢٣)، والطبراني في "الكبير" (١٠/٣٣٩) .
(٣) أبو داود (٣/٢٧٩) (٣٤٨٥)، وهو عند الدارقطني (٣/٧)، والطبراني في "الأوسط" (١/٤٣) .