1153

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٨/٨٦] باب الأكل والإطعام من الأضحية
وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
٣٤٤٢ - عن عائشة قالت: «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله ﷺ فقال: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا ما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك؟ فقال: وما ذاك؟ فقالوا: أنهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا» متفق عليه (١) .
٣٤٤٣ - وعن جابر قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا رسول الله ﷺ فقال: كلوا وتزودوا» متفق عليه (٢) «وادخروا» رواه مسلم والنسائي (٣) .
٣٤٤٤ - عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاث وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! كما فعلنا في عامنا الماضي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» متفق عليه (٤) .

(١) مسلم (٣/١٥٦١) (١٩٧١)، أحمد (٦/٥١)، وهو عند أبي داود (٣/٩٩) (٢٨١٢)، والنسائي (٧/٢٣٥) .
(٢) البخاري (٢/٦١٤) (١٦٣٢)، مسلم (٣/١٥٦٢) (١٩٧٢)، أحمد (٣/٣١٧، ٣٧٨) .
(٣) مسلم (٣/١٥٦٢)، النسائي (٧/٢٣٣)، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (٣/٣٨٨)، ومالك (٢/٤٨٤) .
(٤) البخاري (٥/٢١١٥) (٥٢٤٩)، مسلم (٣/١٥٦٣) (١٩٧٤)، وابن حبان (١٣/٢٥٣) .

2 / 1124