1154

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٤٤٥ - وعن ثوبان قال: «ذبح رسول الله ﷺ أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (١) .
٣٤٤٦ - وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله ﷺ أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» رواه مسلم (٢) وللنسائي (٣): «نهى النبي ﷺ عن إمساك الأضحية فوق ثلاث، ثم قال: كلوا وأطعموا» .
٣٤٤٧ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول عن من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له (٤) .
قوله: «دف» بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء، أي: جاءوا الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا. قوله: «حضرة الأضحى» بفتح الحاء وضمها وكسرها وبعدها ضاد ساكنة. قوله: «أن تعينوا» بالعين المهملة من الإعانة ووقع عند مسلم أن تفشوا فيهم بدل تعينوا بالفاء والشين المعجمة، أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون، والجهد بفتح الجيم المشقة والفاقة. قوله: «حشما» الحشم بالحاء المهملة والشين المعجمة هم اللائذون بالإنسان لخدمته والقيام بأمره.

(١) أحمد (٥/٢٧٧، ٢٨١)، مسلم (٣/١٥٧٤) (١٩٧٥)، أبو داود (٣/١٠٠) (٢٨١٤)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٢/٤٥٨) .
(٢) مسلم (٣/١٥٦٢) (١٩٧٣) .
(٣) النسائي (٧/٢٣٦)، وهو عند أحمد (٣/٢٣، ٨٥) .
(٤) أحمد (٥/٣٥٠، ٣٥٥)، مسلم (٣/١٥٦٣) (١٩٧٧)، الترمذي (٤/٩٤) (١٥١٠) واللفظ له.

2 / 1125