دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرها
واژهنامهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون
عبدالنبی احمد نکری (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرها
الديانات: جمع ديانة بالكسر في اللغة ديندارشدن. وفي الشرع حق الله تعالى وهو على قسمين. عبادات ومزاجر ولا يقبل قول الكافر والفاسق والمملوك في الديانات ويقبل في المعاملات جمع المعاملة من العمل وهي فعل يتعلق به قصد وهي حق العبد عرفا. فالمعاملات خمسة - المعاوضات المالية - والمناحكات والمخاصمات - والأمانات - والبركات - فلو قال أحد باع زيد من عمرو أو نكح أو ادعى عليه أو أودع أو ورث قبل قوله ولم ينكح ولم يشتر ديانة.
الديات جمع الدية: وهي مصدر وذي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر والتاء في آخرها عوض عن الواو كالعدة. وقد تطلق على بدل ما دون النفس من الأطراف من الأرش. وقد يطلق الأرش بفتح الهمزة على بدل النفس وحكومة العدل.
الديوث: الذي لا غيرة له ممن يدخل على امرأته ويتحقق أن امرأته على غير الطريق فيسكت. في البرهانية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى امرأة خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث لا تجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته وعليه الفتوى.
صفحه ۸۵