دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرها
(در لفظ مدينه بين كه زاعجاز توجون ... مه شق شده وكرفته دين رابميان)
والدين بفتح الدال ما يلزم ويجب في الذمة بسبب العقد أو بفعله. مثال الأول كالمهر الذي يجب في ذمة الزوج بسبب عقد النكاح. وكما إذا اشترى شيئا فثمنه دين على ذمة المشتري بسبب عقد البيع. ومثال الثاني ما يلزم في الذمة بسبب استهلاكه مال إنسان فوجب في ذمته مال بسبب فعل الهلاك.
وأما القرض فهو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا فالدين والقرض متبائنان وهو المستفاد من التلويح في مبحث القضاء. والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره فافهم واحفظ.
ثم اعلم أن دين الصحة ما كان ثابتا بالإقرار في الصحة أو بالبينة سواء كانت في حالة المرض أو الصحة ودين المرض ما كان ثابتا بإقراره في مرضه ولم يعلم سببه. وأما إذا أقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق المعاينة كما يجب بدلا عن مال ملكه أو استهلكه كان ذلك بالحقيقة من دين الصحة هكذا ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في الشريفية شرح السراجية في علم الفرائض. ثم الدين صحيح وغير صحيح (الدين الصحيح) هو الذي لا يسقط إلا بالإداء أو الإبراء (وغير الصحيح) هو الذي يسقط بدونهما أيضا كبدل الكتابة فإنه يسقط بعجز المكاتب عن أدائه.
الدين المشترك: هو الدين الواجب لرجلين مثلا على آخر بسبب متحد كثمن المبيع صفقة واحدة وكثمن المال المشترك. أما الأول: فبأن جمع اثنان عبدين لكل واحد منهما وباعا إياهما صفقة واحدة فيكون ثمنهما دينا بينهما على الاشتراك. وإن اختص كل واحد منهما بأحدهما. وأما الثاني: فبأن باعا عبدا مشتركا بينهما صفقة واحدة فيكون ثمنه مشتركا بينهما على المشتري.
الدينار: المثقال وهو عشرون قيراطا كذا في الفتاوى العالمكيرية وفي الرسالة المنظومة في معرفة الدرهم والدينار.
(بيست مثقال زركه هست نصاب ... وزن اوهفت ونيم توله نكر)
(نيم مثقال از ان زكوة بوزن ... شد دوماهه دونيم حبه نكر)
صفحه ۸۴