308

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ناشر

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

شماره نسخه

الأولى، 1421هـ - 2000م

للقحط جائز وبدونها لا يجوز. وإن وطئ الرجل الجارية بهذا البيع المذكور وحملت الجارية جاز وولده صحيح النسب عندنا وعليه الفتوى.

الحرية هي الخروج عن الرق. وعند أرباب الحقيقة هي الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار وهي أعلى مراتب القرب.

وحرية العامة: هي الخروج عن رق الشهوات.

وحرية الخاصة: هي الخروج عن رق المرادات والرسوم والآثار لفناء إرادتهم في إرادة الحق وانمحاقهم في تجلي نور الأنوار.

الحرز: بالكسر وسكون الثاني التميمة أي التعويذ. وفي الشرع الموضع الحصين الذي أعد لحفظ الأمتعة كالدار والحانوت والخيمة والشخص الحافظ بنفسه.

(باب الحاء مع الزاي المعجمة)

الحزن: ما يحصل من القبض بوقوع مكروه أو فوت محبوب في الماضي.

(باب الحاء مع السين المهملة)

ف (23) :

الحسن: بضم الأول وسكون الثاني وكذا القبح مصدران يطلقان على ثلاثة معان: الأول: كون الشيء ملائما للطبع ومنافرا له. والثاني: كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان. والثالث: كون الشيء متعلق المدح في الدنيا والثواب في العقبى وكونه متعلق الذم في الدنيا ومتعلق العقاب في العقبى فهما متقابلان تقابل التضاد. ويعلم من ها هنا الحسن والقبيح اللذان هما صيغتا الصفة المشبهة. ثم المأمور به الذي هو الحسن والقبيح في صفة الحسن والقبح نوعان: أحدهما: المأمور الذي يكون حسنه في ذاته بأن يكون حسن ذلك المأمور به في ذات ما وضع له ذلك المأمور به. والثاني: المأمور به الذي يكون حسنا لغيره بأن يكون منشأ حسن ذلك المأمور به هو ذلك الغير فلا يكون لذلك المأمور به دخل في حسنه وكل منهما على ثلاثة أقسام وقس عليه المأمور به الذي هو القبيح والتفصيل في كتب أصول الفقه.

والحسن من الحديث: ما يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة من غير أن يبلغ درجة الحديث الصحيح لكونه قاصرا في الحفظ والوثوق وهو مع ذلك يرتفع عن حال من دونه.

صفحه ۲۴