فإذا قال المؤيد: لا يمتنع فيمن عقد له الخمسة، وكان جامعا للخصال المعتبرة في الإمامة أن يكون العقد طريقا إلى إقامته، كان هذا القول قولا ثالثا مخالفا الإجماع، لأنا نقول: هذا فاسد لأمرين:
أما أولا: فلأن إحداث القول الثالث لا يكون خرقا للإجماع كما قررنا في الكتب الأصولية.
وأما ثانيا: فلأن جمعه بين العقد والاختيار والدعوة يكون قوة لا محالة، وزيادة وثاقه في طريق الإمامة، فما كان هذا حاله لا يمنع منه، فلا وجه للتشنيع على المؤيد بالله عليه السلام فيما ذهب إليه.
قلت: ويؤخذ من مفهوم كلام الإمام يحيى عليه السلام في حكاية مذهب المؤيد بالله عليه السلام أنه يعتبر العقد والدعوة معا، وإن لم يلخص عبارته، ويلوح من عبارته وكلامه هذا أن ذلك رأيه عليه السلام والله أعلم.
قيل: (القاضي عبد الله الدواري): وروي عن زيد بن علي(1) ، والناصر(2)، والمؤيد بالله، كقول المعتزلة.
قال: ولم تصح لنا عنهم هذه الرواية في الإمامة، إلا أن للمؤيد بالله في (الزيادات) كلاما يحتمل ذلك في الإمامة وهو متأول، فأما الولايات غير الإمامة فهو مصرح فيها بمثل قول المعتزلة.
صفحه ۸۷