وهكذا التلبية في العمرة , فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم .
قال: وتمام الحج والعمرة الإحرام من المواقيت .
قال : وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل الطائف ونجد ذات قرن , ولأهل اليمن يلمم، ووقت عمر بن الخطاب لأهل العراق ذات عرق .
وقال عطاء: فليس لأحد من الناس يريد مكة فريضة أو تطوعا يجاوز هذه المواقيت إلا محرما بحج أو عمرة .
وقال: إن تبدءوا بالعمرة إذا كان في أشهر الحج لمن أراد الحج في عامة , ذلك لحديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم , عن جابر أنه قال: "قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة جميعا , فطاف بالبيت سبعا، واحدا للحج والعمرة جميعا, وسعى بين الصفا والعمرة سبعا للحج والعمرة جميعا , ولم يحلق رأسه , ولم يقصر وقام على إحرامه حتى أحل يوم النحر , ونحر الهدي " وهكذا يفعل القارن .
وقال : ليست المتعة إلا في شوال , وذي القعدة , وعشر من ذي الحجة .
قال : ومن كان معه هدي بدنة يسوقها فليركبها إن شاء ويحمل عليها, فإذا قلدها أو شعرها فليمسك عن ذلك .
قوله في السورة التي يذكر فيها الحج(الآية:33): { لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } يعني: لكم في البدن منافع في ظهورها وألبانها إلى أجل مسمى, يعني: إلى أن يقلد أو يشعر, وتسمى هديا فهذا الأجل المسمى, فإذا فعل ذلك فلا يحمل عليها إلا مضطرا ويركبها بالمعروف, ويشرب فضل ولدها من اللبن , ولا يجتهد الحلب فإن ذلك ينهك أجسامهن { ثم محلها } يعني: من حيث يقلد { إلى البيت العتيق } يعني : منحرها أرض الحرم .
تفسير الإحرام بالحج قبل العمرة :
قوله في السورة التي يذكر فيها البقرة(الآية:197): { الحج أشهر معلومات } فهن شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة .
صفحه ۷۴