کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
64

کتاب الدرایه وکنز الغنایه ومنتهی الغایه وبلوغ الکفایه در تفسیر پانصد آیه

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

ژانرها

وهكذا التلبية في العمرة , فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم .

قال: وتمام الحج والعمرة الإحرام من المواقيت .

قال : وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل الطائف ونجد ذات قرن , ولأهل اليمن يلمم، ووقت عمر بن الخطاب لأهل العراق ذات عرق .

وقال عطاء: فليس لأحد من الناس يريد مكة فريضة أو تطوعا يجاوز هذه المواقيت إلا محرما بحج أو عمرة .

وقال: إن تبدءوا بالعمرة إذا كان في أشهر الحج لمن أراد الحج في عامة , ذلك لحديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم , عن جابر أنه قال: "قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة جميعا , فطاف بالبيت سبعا، واحدا للحج والعمرة جميعا, وسعى بين الصفا والعمرة سبعا للحج والعمرة جميعا , ولم يحلق رأسه , ولم يقصر وقام على إحرامه حتى أحل يوم النحر , ونحر الهدي " وهكذا يفعل القارن .

وقال : ليست المتعة إلا في شوال , وذي القعدة , وعشر من ذي الحجة .

قال : ومن كان معه هدي بدنة يسوقها فليركبها إن شاء ويحمل عليها, فإذا قلدها أو شعرها فليمسك عن ذلك .

قوله في السورة التي يذكر فيها الحج(الآية:33): { لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } يعني: لكم في البدن منافع في ظهورها وألبانها إلى أجل مسمى, يعني: إلى أن يقلد أو يشعر, وتسمى هديا فهذا الأجل المسمى, فإذا فعل ذلك فلا يحمل عليها إلا مضطرا ويركبها بالمعروف, ويشرب فضل ولدها من اللبن , ولا يجتهد الحلب فإن ذلك ينهك أجسامهن { ثم محلها } يعني: من حيث يقلد { إلى البيت العتيق } يعني : منحرها أرض الحرم .

تفسير الإحرام بالحج قبل العمرة :

قوله في السورة التي يذكر فيها البقرة(الآية:197): { الحج أشهر معلومات } فهن شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة .

صفحه ۷۴