عن ابن عباس أنه قال: من أحرم بالحج فليحرم في الأشهر المعلومات , فمن أحرم في سواهن بالحج فقد أخطأ السنة , فليجعلها عمرة, ثم يحرم بالحج في أيام الحج .
قوله{ فمن فرض فيهن الحج } يعني : فمن أحرم في الأشهر المعلومات بالحج والعمرة , فإذا بلغ الوقت , فليغسل ثيابه التي يحرم فيها ثم يلبي في دبر كل صلاة مكتوبة أو تطوع , أو حين تستوي به راحلته قائمة نحو القبلة , فإذا لبى فقد أحرم { فلا رفث } يعني: فلا جماع , فمن جامع امرأته في إحرام فقد أبطل حجه , فعليه الهدي , والحج من قابل , وكذلك العمرة , ثم قال { ولا فسوق } يعني : لا سباب { ولا جدال } يعني: ولا مراء { في الحج } حتى يغضب وهو محرم أو يغضب صاحبه وهو محرم , ومن فعل ذلك فليطعم مسكينا .
ثم قال { وما تفعلوا من خير يعلمه الله } يعني : من ترك من نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال , ومن الصيد وغيره ويعلمه الله , فأجزاكم به { وتزودوا } يعني : من الطعام ما تكفون به وجوهكم عن الناس . ثم قال : { فإن خير الزاد التقوى } يعني : التقوى خير الزاد { واتقون يا أولي الألباب } يعني : فاتقون ولا تعصون يا أهل اللب والعقل .
وقوله في السورة التي يذكر فيها المائدة( الآية:1):
{ أحلت لكم بهيمة الأنعام } يعني: الإبل والبقر والغنم حلال للمحل وللمحرم { إلا ما يتلى عليكم } يعني: ما حرم عليكم { الميتة والدم ولحم الخنزير } إلى آخر الآية(المائدة:3) , فإنه حرام على المحل والمحرم .
ثم قال : { غير محلي الصيد وأنتم حرم } يعني : من غير أن يستحلوا قتل الصيد في البر في الإحرام { ومن قتله منكم متعمدا } فعليه { فجزاء مثل ما قتل من النعم }(المائدة:95).
صفحه ۷۵