ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الثالث عشر: ثلاث، للفأرة مع عدم الأمرين. لما مر.
وللحية - في المشهور - إحالة على الفأرة والدجاجة - التي روي فيها دلوان أو ثلاث (1) - وهو مأخذ ضعيف.
وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها، معللا بأن لها نفسا سائلة، أومأ إلى الثلاث، لقول الصادق (عليه السلام): لموت الحيوان الصغير دلاء، وأقل محتملاته الثلاث (2).
وللوزغة عند الصدوق (3) والشيخين (4) وأتباعهما (5) لقول الصادق (عليه السلام) (6).
وللعقرب عند الشيخ (7) وأتباعه (8) ولا نص صريحا فيه.
وقيل فيهما بالاستحباب، لعدم النجاسة، وجواز أن يكون لضرر السم.
الرابع عشر: دلو واحد لبول الرضيع، والذي عن الصادق (عليه السلام) في بول الفطيم دلو (9).
وللعصفور. لقول الصادق (عليه السلام) (10).
صفحه ۹۸