ذکری الشیعه در احکام شریعت

شهید اول d. 786 AH
57

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

فروع: الأول، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيرت بالجيفة، لأصالة عدم التقدم.

ولقول الصادق (عليه السلام) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله:

(لعلها سقطت تلك الساعة) (1). والتقدير بثلاثة أيام (2) تحكم.

الثاني: لا يحكم بنجاستها بالشك - لأصالة الطهارة - ولو قاربت البالوعة.

نعم، لو تغيرت كتغير البالوعة أمكن النجاسة، لظهور سبب النجاسة، وغيره نادر، والطهارة أقوى، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة، وهذا من باب عدم النجاسة بالظن.

وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين، فقال الصادق (عليه السلام): (توضأوا منها، فان للبالوعة مجاري تصب في البحر) (3) إيماء إليه.

الثالث: المراد ب‍ (ما لا نص فيه) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه، فعلى هذا حديث كردويه (4) لا يكون نصا على محتملاته، مع احتمال لالحاق الفحوى بالصريح.

الرابع: البعير شامل للأنثى لغة، وكذا للصغير واجلال، وكذا باقي الحيوان إلا الثور.

الخامس: الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر، لشبهه به

صفحه ۹۹