ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 / 1384ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه وبين الميت (1).
وللفأرة مع التفسخ، عن الصادق (عليه السلام) (2) وألحق المفيد به الانتفاخ (3).
وعن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث (4) وهي على الاطلاق.
وعنه (عليه السلام): سبع (5) على الإطلاق، وعنه (عليه السلام): (إذا لم تتفسخ خمس) (6) ففي السبع تمام الاحتياط.
ولبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام) (7).
وللسنور عند الصدوق (8) وهو عن الصادق (عليه السلام) (9).
وفي سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام) (10).
الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج. وخصه جماعة - كالمفيد (11) وسلار (12) - بالجلال، ولم نقف على المستند.
واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود، ونزح الثلاثين، لحديث كردويه (13).
صفحه ۹۷