ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فرع:
لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، ولا تكفي المماسة، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه، ولا يشترط أكثرية الطاهر. نعم، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج.
وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا، لو تمم هذا الكوز، طهر الجميع العارض الثالث: كونه ماء بئر. والمشهور نجاسته مطلقا: للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبد بعيد.
ولقول الكاظم (عليه السلام)، (فان ذلك يطهرها) (1).
وقول الرضا (عليه السلام): (ينزح منها دلاء) عقيب السؤال: ما يطهرها) (2).
ولجواز تيمم الجنب خوف افسادها عملا بقول الصادق (عليه السلام) (3).
وفي التهذيب: إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (4) لقول الصادق (عليه السلام): (لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن) (5).
ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): (ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن ينتن (6).
صفحه ۸۷