ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
النجسين وبين الطاهر والنجس.
واحتج: بقوله (عليه السلام): (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (1)، وبظواهر الآي، والأخبار المقتضية لطهورية الماء، ولأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكرية وبعدها، ولطهارة الكثير فيه نجاسة ولولاه لنجس، لامكان سبقها على كثرته، وربما احتج بالاجماع.
وأجيب: بان الحديث عامي، ولم يعمل به غير ابن حي (2) والأصحاب رووه مرسلا (3).
والذي رويناه: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4) وهو صريح في نجاسة طارئة مع احتمال الحديث الأول لها أيضا.
والظواهر تحمل على الطاهر، لأنه المتبادر إليه الفهم، فلم قلتم بطهارة المذكورة؟! والاستهلاك قياس باطل مع الفارق: بقوة الماء بعد البلوغ، وضعفه قبله. وامكان السبق لا يعارض أصل الطهارة. ولا إجماع، لخلاف ابن الجنيد والشيخ في الخلاف (5) مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط (6).
وقول الشيخ في المبسوط - بطهورية المستعمل يبلغ كرا - على التنزل (7)، لبنائه على ما سبق من تردده، وبناه في الخلاف على ذلك أيضا (8). فيبقى استصحاب حكم النجاسة سليما عن المعارض.
صفحه ۸۶