ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأجيب: بقوة المشافهة على المكاتبة، والطعن في سند الأولى، والتأويل بفساد معطل، وبالحمل على الغدير.
وقال الجعفي: يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس. ثم حكم بالنزح.
وعن البصروي: تعتبر الكرية في دفع النجاسة.
وطهرها متغيرة بنزح الأكثر من زواله والمقدر، لقول الصادق (عليه السلام: (فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح (1) وللمكاتبة عن الرضا (عليه السلام) (2).
والشيخ رتب زوال التغير على العجز عن نزح الجميع (3)، لقول الصادق (عليه السلام): (فان أنتن نزحت) (4).
والصدوقان: الجميع، لما ذكر، فالتراوح (5)، لقول الصادق (عليه السلام):
(فان غلب فلتنزف يوما إلى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين) (6).
قال المحقق السر في النزح انه كتدافع الجاري، ومن ثم اختلفت الرواية بالأقل والأوسط والأكثر بحسب قوة النجاسة وضعفها، وسعة المجاري وضيقها، فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه. والمختلف: يجزئ أقله، ويستحب أوسطه، ويتأكد أكثره. والشاذ يسقط بالمشهور، وضعيف السند بالقوي (7).
صفحه ۸۸