الأول: النية (1)، ويكفي فيها أن يكون عند إحرامه من الميقات ناويا لحج التمتع إما تفصيلا أو إجمالا بأن يكون ناويا للاتيان به على طبق ما في الرسالة التي بيده، أو يتعلمه تدريجا من المعلم الذي يقطع بصحة تعليمه، ونحو ذلك. ولا يجب أن ينويه بهذا التفصيل وإن كان أولى.
الثاني: وقوعه في أشهر الحج (2)، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لأن الحج من العبادات إجماعا، ويساعده ارتكاز المتشرعة، فلا بد فيه من النية التي هي قوام العبادية.
(2) اجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح عمر بن يزيد: (ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج) (2)، ونحوه غيره (3).
(3) كما في صحيحي معاوية بن عمار (4)، وزرارة (5) وغيرهما.
وقيل: غير ذلك (6). والنزاع لفظي كما ذكره الفاضلان، وغيرهما (7)، كما</div>
صفحه ۶۶