الأفضل، والقدر اللازم هو إدراك الوقوف بعرفة، ثم يمضي إلى عرفات يوم التاسع فيقف بها من الزوال إلى المغرب، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، ثم يتوجه إلى منى فيرمي أولا جمرة العقبة، ثم يذبح أو ينحر هديه، ثم يحلق، أو يقلم من أظفاره، أو يأخذ من شعره، أو يمر الموسى على رأسه إن لم يكن عليه الشعر، فيحل له حينئذ جميع ما حرم عليه بإحرامه إلا الطيب والنساء، وإن حرم عليه الصيد - أيضا - لكونه في الحرم لا من جهة إحرامه.
وإذا فرغ عن ذلك، فالأفضل أن يرجع إلى مكة ليومه، وإلا فمن الغد، والأحوط أن لا يتأخر عنه، فيطوف طواف الحج، ويصلي ركعتيه في المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة - كما مر - فيحل له الطيب، فإذا طاف طواف النساء وصلى ركعتيه حلت هي - أيضا - له.
ويجب الرجوع قبل الغروب، أو متى فرغ عن نسكه ولو بعد ثلث الليل إلى منى، لبقية مناسكها (1) وهي: المبيت بها ليالي التشريق بالتفصيل الآتي بيانه، ورمي الجمار الثلاث في أيامها.
وتفرغ ذمته عن حجة الاسلام بذلك.
فهذه صورة حج التمتع، وشروطه أربعة:
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص الدالة على جواز البقاء في مكة مشتغلا بالعبادة، لكنه لا تحديد فيها بالثلث، بل فيها ما هو صريح في جواز البقاء إلى الصبح مشغولا بالطاعة لله سبحانه. وسيأتي التعرض لذلك في محله (1).</div>
صفحه ۶۵